عنوان الفتوى : إدارة المرور هي الجهة المخولة بتحديد التعدي والضمان
أريد أن أعرف ما يترتب علي في هذا الأمر؟ كنت واقفا بمحطة أمام البقالة فأتى شخص وأوقف سيارته خلفي ولم أره بالمرايا الثلاث، فحينما أردت أن أخرج من موقفي قمت بالرجوع إلى الخلف، فتفاجأت أنني قمت بحك باب سيارته، (وقوفه كان خطأ)، فحينما نزلت من السيارة ونظرت وجدت بأن الضرر الكبير هو لسيارتي، وسيارته أصابتها خدوش بسيطة وقد تزال بالتلميع، ولكنني لم أذهب من موقع الحادث، ووقفت بمكاني أنتظر صاحب السيارة، فخرج الرجل من البقالة وركب سيارته وذهب، ولم أعلم هل رأى الضرر على باب سيارته أم لا؟ ولم أستطيع أن أنزل وأتكلم معه، وأيضاً لم أقم بأخذ رقم لوحته، فما يترتب علي بهذا الموقف؟ هل علي إثم؟ هل تجب علي الصدقة؟ وأنا كل خوفي وهمي بأنه يدعو علي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الإثم فليس عليك إثم فالخطأ مغفور، وأما ضمان ما لحق بسيارة الآخر من ضرر فالأصل أنك ضامن إلا في حالة التعدي في الوقوف من قبل الطرف الثاني، والجهة المخولة بتحديد ذلك هي إدارة المرور، وإذا ظهر أنك ضامن للضرر ولم تجد صاحب السيارة فيمكنك معرفة قيمة الضرر والتصدق به عن صاحبه. وراجع الفتوى رقم: 131356.
والله أعلم.