عنوان الفتوى : من أحكام التعدد
أنا زوجة ثانية، وأشكو من عدم العدل؛ إذا كانت ليلتي تتعلل زوجته الأولى بطلب أغراض لها، وأنا أحاول أن أطلب أغراضي بليلتي، ولكن دون فائدة، فيصبح يومي أغلبه لقضاء حاجاتها، ويتعلل بأولاده يصعد لرؤيتهم مع أنه ما فارقهم إلا العصر، وهي تتعمد إغضابي بهذا الشيء، والعيد كان من ليلتي، وقلت له: نصلي معا. فرفض، وذهب وأخذهم معه للصلاة، ولم يهنئني بالعيد إلا بالليل، مع العلم أننا بشقتين فوق بعضهما، ويمر من بابي، فهل هذا ظلم؟ وأهله لا يتواصلون معي بما أني زوجة ثانية، ولا أعرف معظم أخواته، مع أن لدي ابن منه عمره سنة وشهران، ولا يعرفون شكله، فما حكم هذا؟ وانا حامل الآن، ويقول: لن أعلم أهلي حتى لا يسألوا عن أطفالي فيما بعد طالما أنهم لا يسألون الآن، فهل هذا عذر؟ وزوجته تذهب معه لأهله, وتنام معه الأيام هناك، وأنا أذهب لأهلي بما أني بمنطقة بعيدة عن أهله، فهل يعوضني عن الأيام التي نامها معها أم لا؟ ووقت الإجازات أذهب لأهلي، وتجلس معه أسابيع وأنا عند أهلي، وعند رجوعي يبدأ يعدل يوما ويوما، فهل يجب عليه النوم معي عدد الأيام التي نامها معها، وبعدها يعدل؟ أفيدوني، لكي أطلعه على الفتوى. وهل يجوز التعلل بالصعود في يومي عندها بغرض ملابس أو أغراض أم يجب عليه عدم الذهاب إلا للضرورة القصوى؟ وهل يحق لها طلب طلباتها في يومي؟ علما أنه يكون عندها اليوم الذي قبله, ودائما هذا الوضع مستمر، وتعبت منه، وأكلمه فيسكت. وما حكم قطع أهله لي ولابنه؟ حاولت أتواصل مع أمه وأخته، ولكن دون جدوى، وقطعت لأن النفس لها كرامة. والإجازات كيف أسافر للتنزه؟ كلما أطلب منه يقول: كيف وهي ما تذهب لأهلها. فقلت له: عيد الفطر كنت عند أهلي، وهي كانت عندك بدون رضاي. فسكت. وكان من نصيبها الإجازة, فهل تصير إجازة الأضحى والعيد من حقي، وهي موجودة هنا أم يعدل في الأيام طالما أنها موجودة؟ والله تعبت فأسعفوني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم، والمعتبر فيه هو: المبيت ليلًا, والنهار يدخل في القسم بالتبع؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وعماد القسم الليل.....والنهار يدخل في القسم تبعا لليل" (المغني - (ج 8 / ص 145)
ويجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها نهارا للحاجة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة من دفع النفقة, أو عيادة, أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته, أو زيارتها لبعد عهده, ونحو ذلك، لما روت عَائِشَةُ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا, فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ, حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا, فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.."
وأما الدخول على إحدى الزوجات نهارا في غير نوبتها لغير حاجة, فغير جائز، قال الحجاوي الحنبلي -رحمه الله-: "وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - (ج 3 / ص 246)
فالخلاصة: أنّ دخول زوجك على زوجه الأخرى بالنهار في نوبتك إن كان لحاجة فهو جائز، وإن كان لغير حاجة فلا يجوز إلا برضاك، وليس لزوجته أن تتعمد تأخير طلباتها إلى يوم نوبتك، لتشغل الزوج عنك.
وإذا أذن لك زوجك في المبيت عند أهلك مدةً، فعليه أن يقضي لك تلك المدة بعد الرجوع، إلا إذا كان بيت أهلك بعيدًا عن بيته بحيث يحتاج إلى سفر، وأذن لك في السفر إليه، ففي وجوب قضاء مدة بقائك في بيت أهلك -في هذه الحال- خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 158505.
وعلى العموم؛ يجب على الزوج أن يعدل بينكما في المبيت, سواء في ذلك يوم العيد أو غيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 80021. ولا يجب على أهل الزوج زيارتك، لكن لا يجوز لهم قطعك دون مسوّغ، ولا يجوز لهم قطع أولاده منك, بل عليهم صلتهم بالمعروف، ولا يجوز لزوجك أن يمنع أولاده من صلة أرحامهم، وانظري الفتوى رقم: 52917.
والله أعلم.