عنوان الفتوى : تنتفي استباحة التيمم بزوال العذر
التيمم بدل الاغتسال من الجنابة بسبب المرض فهل علَيَّ الاغتسال بعد أن يزول المرض بعد يوم أو أسبوع أم إن التيمم يكفي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التيمم يستباح به ما يستباح بالماء عند فقدانه، أو عدم القدرة على استعماله إن وجد. قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه [المائدة: من الآية6] وقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه أصحاب السنن عن أبي ذر.
لكن متى ما زال عذره إن كانت عليه جنابة وجب عليه الغسل لرفع الجنابة، وإن لم يكن عليه جنابة فعليه الوضوء فقط.
والحاصل أن على السائل الكريم أن يغتسل من الجنابة إذا زال عذره وقدر على استعمال الماء، ولا عبرة بطول الزمن أو قصره.
والله أعلم.