عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف ما يدعيه من حق من عهدة لديه
أنا أعمل لدي مجموعة صيدليات بالمملكة، وقامت الإدارة بخصم 50% من مستحقات العمولة المتفق عليها بيننا بدون وجه حق، وهو ما يعادل مبلغ (21000) ريال سعودي، وتم صرف المبلغ الباقي بعد شهور من المماطلة للإدارة، فاستلمت أنا وزميلي المبلغ الذي أرسلوه إلينا، واتفقت أنا وزميلي أن نأخذ جزءا من حقنا من العهدة لدينا؛ حيث إنه يوجد بالصيدلية عهدة زائدة وهي لا تسبب ضررا للإدارة إن كانت موجودة أو لا؛ حيث الأهم أن لا يكون الجرد في عجز في نهاية العام، فهل يجوز أخذ حقنا من هذه العهدة؟ علما بأن الإدارة لن تعطينا أي شيء آخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك إن الإدارة ظلمتكما بعض حقكما دعوى تحتاج إثباتا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.
ويمكنكما إثبات ما تدعيان لدى الجهات الرسمية والمطالبة به، وعليه فليس لكما أن تخونا ما ائتمنتما عليه من العهدة المذكورة، ففي الحديث المرفوع: أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. أبو داود، والترمذي.
والله أعلم.