عنوان الفتوى : الطريقة الشرعية لزواج المرأة إذا عضلها وليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سوري مقيم بدول الخليج، وتعرفت على فتاة سورية بسوريا، وقررت أن أتزوجها، وأرسلت أهلي إلى أهلها ليخطبوها، ولكن أبوها رفض بحجة أنه لا يريد تزويج بنته لمغترب، وحاولت كثيرا أنا والفتاة ولكنه رافض. هل يوجد طريق للزواج الشرعي بأن تذهب للقاضي مثلا ويكون وليها؟ أو أي طريق صحيح للزواج، علما أن أمها موافقة. أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت كفئا لهذه المرأة فليس من حق أبيها منعها من زواجك، ما لم يبدِ وجها للمنع معتبرا شرعا، ولا نرى أن ما أبداه من كونك مغتربا يعتبر وجها شرعيا للمنع، وإذا منعها بغير وجه شرعي كان عاضلاً لها، فتنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء، ويحق لها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، وراجع الفتوى رقم: 32427
فالذي ننصح به هو السعي لإقناع هذا الرجل بتزويج ابنته لك، وتوسيط بعض الأقارب أو غيرهم ممن لهم وجاهة عنده، ليكلموه في ذلك، فإن أبى التزويج رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عند القاضي العضل زوجها.

والله أعلم.