عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من بطاقة هذه الصيدلية
إحدى الصيدليات عندنا تقدم بطاقة مجانية يتم شحنها بعدد من النقاط مع كل عملية شراء، وعند تجميع عدد كاف يستطيع الزبون استخدام هذه النقاط للشراء مجانًا. ونظام التأمين الصحي في عملي هو: أنني أقوم بشراء الأدوية، ودفع النقود، ثم يقوم التأمين برد النقود لي بناء على الفواتير. سؤالي هو: هل أستطيع الاستفادة من هذه النقاط لشراء أدوية غير خاضعة للتأمين أم لشراء الخاضعة للتأمين فقط؟ يعني: هل يحل لي الاستفادة منها أم أستخدمها لتخفيض فاتورة التأمين فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا مانع من الاستفادة من هذه البطاقة عمومًا، سواء في تخفيض أدوية التأمين أم غيرها، وكون جهة العمل تتعهد بدفع ثمن أدوية التأمين، لا علاقة له بحِل انتفاعك بالبطاقة في الحصول على غير تلك الأدوية؛ حيث الظاهر: أن الصيدلية تقصد خدمة زبائنها، وجذبهم إليها دون نظر إلى من يقوم بتحمل الثمن.
وننبه إلى أنه في حالة حصولك على الدواء مجانًا، لا يحل لك مطالبة جهة عملك بالثمن، وإنما يجوز لك مطالبتها بما دفعته إلى الصيدلية فقط. وانظر الفتوى رقم: 162163. هذا بخصوص الانتفاع بالبطاقة.
وراجع بخصوص حكم التأمين الفتويين التاليتين: 8215، 96650، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.