عنوان الفتوى : أخذ النصيب المحدد من الضمان الاجتماعي لا حرج فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نستلم أنا وإخوتي اليتامى راتبًا من الضمان الاجتماعي، ووضعت في النظام المخصص للصرف كفرد أساسي وإخوتي تابعين معي، فالفرد الأساسي يستلم ضعف ما يأخذه التابعون -ما يقارب 3 مرات-، كذلك المساعدة السنوية مسجلة باسمه، وينزل المبلغ كاملًا (الأساسي والتابعون معا) على حساب الأساسي، فهل يحق للفرد الأساسي أخذ نصيبه دون علم إخوته أو وليهم؟ مع العلم أن بعض أو أغلب إخوته من القُصَّر، وأنه يقوم في بعض الأحيان -إذا دعت الحاجة- بالصرف على البيت وإخوته، وبعضُ المستلزمات من حقه. أفيدونا مشكورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان نصيب كل فرد معلومًا محددًا من قبل الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط لذلك علم الباقين، أو وليهم، كما لو كان الراتب -مثلًا- ألفًا، للفرد الأساسي منه 500 مثلًا، فله أخذ الخمسمائة، ولا ظلم في هذا لغيره.  وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟