عنوان الفتوى : المكافأة تصرف على شرط الجهة المانحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إمام مسجد يأخذ مكافأة 2000 ريال، وانتقل من الحي الذي به المسجد، فجاء بإمام بديل عنه، ومؤذن، ويعطي الإمام 1000 ريال، والمؤذن 200 ريال، وباقي الألفين يصرف بها على المسجد، وبعض الأحيان يأخذ من هذا المال ليصرف به على نفسه، وهو لا يحضر للمسجد إلا نادرًا, فهل يجوز له الأخذ من هذا المال؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المكافأة يجب أن تصرف على شرط الجهة، أو الشخص الذي يمنحها، فإن كان يخص بها من يؤم الناس بالفعل، أو يرفع الأذان، فلا يجوز للإمام المذكور أن ينفق منها في مصالح المسجد، فضلًا عن أن يأخذ منها لنفسه شيئًا، طالما أن الإمامة في هذا المسجد صارت لغيره. وأما إن كان المانح جعل هذا المبلغ لمصالح المسجد مطلقًا؛ فلا إشكال في الإنفاق منه على عمارته. وإن كان لا يمانع من أخذ هذا الإمام لنفسه من هذا المبلغ طالما أنه يقوم على مصالحه، ويُرتّب له إمامًا ومؤذنًا، فلا حرج عليه في ذلك حينئذ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة