عنوان الفتوى : ضوابط جواز كلام المرأة مع الأجانب
ماذا تفعل المرأة التي صوتها رقيق بطبعه ـ دون أن تتصنعَ ذلك ـ إذا اضطرت للحديث مع أي رجل (غير زوجها ومحرمها) ولو كان خطيبها: مباشرة، أو بالتليفون، أو النت؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت المرأة من حال صوتها أنه مظنة فتنة للرجال لرقته فعليها أن تغلظه عند كلامها مع الأجانب، قال الإمام النووي: وصوتها ليس بعورة على الأصح، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة، وإذا قرع بابها فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها، قلت: هذا الذي ذكره من تغليظ صوتها كذا قاله أصحابنا، قال إبراهيم المروذي: طريقها أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك. انتهى من روضة الطالبين. وللمزيد في بيان اعتبار الفتنة في الحكم على صوت المرأة من كلام الفقهاء تنظر الفتوى رقم: 80929.
وكما ينبغي على المرأة رخيمة الصوت تغليظ صوتها درءا للفتنة، عليها أيضا مراعاة سائر الضوابط التي قررها الفقهاء لجواز كلام المرأة مع الأجانب والمبينة في الفتوى رقم: 246250، سواء كان الكلام مباشرة أو عبر وسائط، مع الخاطب أو غيره، فالخاطب مالم يعقد معدود من الأجانب.
والله أعلم.