عنوان الفتوى : الواجب رد المال المأخوذ بغير حق إلى أصحابه
أنا شاب عمري 18 سنة، مررت بمشاكل كثيرة، ولكن هذا لا يهمني سوى المشاكل التي في ديني، وأنا لدي مشكلة أتمنى حلها على يديكم: أنا قبل 6 سنوات كان لدينا جيران في نفس الحي الذي أسكن به، وكانوا أصدقائي، وكنت عندما لا يكون معي نقود آخذ من المحل وأذهب، ولا أدفع، ولعل صديقي كان يخجل أن يقول لي، ولكني الآن أريد أن أتوب إلى الله -عز وجل-، وعلمت أنني يجب أن أعيد حقوق الناس، ولا أعلم ما هو المبلغ بالضبط، ولكنني حددت مبلغًا لكي أعطيه للرجل، ولا أعلم هل أعطيه للرجل أم لأبنائه؟ لأنني أخذت من أبنائه مع أن مالك المحل زوجته، وبصراحة: هم لا يقدِّرون ظروفي، يعني: ستحدث مفاسد إذا قلت لهم هذا الكلام، وأريد أن أعيد لهم النقود، هل يصح أن أرسل لهم النقود بأي طريقة، ولا يعلمون أنها مني؟ ولمن أعطي النقود؟ أتمنى أن تكونوا قد فهمتم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك: أنك كنت تأخذ البضاعة من المحل من غير أن تدفع ثمنها، وهم لا يطالبونك خجلًا منك، أي: أنك كنت تأخذها بسيف الحياء، فإن كان الأمر كذلك؛ فلا يحل لك ما أخذت، كما بينا بالفتوى رقم: 23152.
والواجب عليك رده، ولا يجب عليك أن تخبرهم بما حدث، بل لك أن تحتال حتى توصل المال إلى صاحبه المالك له حقيقة بما تستطيع من الوسائل غير المباشرة؛ إذ المعتبر هو: وصول الحق إليه فحسب. وانظر الفتوى رقم: 23322.
وقد بينا بالفتوى: 151319 أن من عجز عن معرفة قدر الحق الذي عليه، يلزمه أن يحتاط لحق صاحب الحق، فيؤدي إليه ما يتيقن أن ذمته تبرأ به.
والله أعلم.