عنوان الفتوى : هل تصح الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الصلاة خلف من ينطقون الضاد ظاء بعض الأحيان، والبعض الآخر ينطقها صحيحة؟ وماذا أفعل في الصلاة السرية حيث لا أعلم هل نطقها بالضاد أو بالظاء؟ أنا ـ ولله الحمد ـ ليس لدي وسواس وأظن عندما أسأل الناس يقولون: هذه وساوس ولا تلتفت إليها وهذه ليست وساوس بل هذه المسألة توجد في مسجدنا فماذا أفعل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالإمام الذي يبدل الضاد ظاء من الفاتحة قد اختلف أهل العلم هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وقد رجح بعض أهل العلم صحة إمامته, وهومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 113626

وبخصوص الصلاة السرية فإن حصل شك في لحن الإمام  فيها فالأصل صحتها ولا تبطل إلا بالتحقق من اللحن المبطل, وهذا متعذر في هذه الحالة, لكن إذا كان هناك إمام يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى, فلا تجزئ الصلاة خلفه, لا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية, والصلاة السرية, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 51860, والفتوى رقم: 196527.

والله أعلم.