عنوان الفتوى : حكم المريض الذي لم يصم بسبب تقصيره رمضانات كثيرة لا يعلم عددها
أمي عمرها الآن خمسون سنة تقريبًا، وهي الآن مصابة بداء السكري، وتقول لي: "فيما مضى لم أكن أصوم رمضان، وكنت أصلي فقط" ولا تدري كم رمضان لم تصمه، وتقول: "رمضانات كثيرة" وتقول: "كنا في جاهلية" فهل عليها قضاء تلك السنوات أم الإطعام؟ وما الحل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية: نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لوالدتك مما تعانيه, ثم إن مرض السكر له حالات: بعضها لا يمكن معه الصوم، والبعض يمكن معه، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 9854.
وعلى هذا؛ فإذا كانت والدتك قادرة على الصيام فيجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان فيما مضى, فإن كانت لا تضبط عدد الأيام التي لم تصمها ـ كما هو الظاهر ـ فلتواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة الذمة، وللتعرف إلى المزيد من الأحكام المترتبة على الفطر في رمضان, انظر الفتويين رقم: 69432, ورقم: 182199.
وعلى احتمال أن والدتك قد عجزت الآن عن القضاء عجزًا لا يرجى زواله؛ لأجل المرض المزمن, فتكفيها الفدية عن كل يوم لمسكين, وهذه الفدية مقدارها 750 غرامًا -تقريبًا- من الأرز، أو ما يقابل ذلك من غالب طعام أهل البلد, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 111559, والفتوى رقم: 12277.
ومن أهل العلم من قال بعدم وجوب القضاء على من ترك صوم رمضان متعمدًا, ولكن الراجح وجوب القضاء, وهو مذهب الجمهور, جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية متحدثًا عن ترك الصلاة: وأما من كان عالمًا بوجوبها، وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها الموقت؛ فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، وذهبت طائفة -منهم ابن حزم، وغيره- إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدًا. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى .
وللعامي تقليد من يثق بعلمه, وورعه، وانظر لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.