عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته في الهاتف: أنت طالق، أنت طالق، طالق، طالق بالثلاث
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
طلقت زوجتي أثناء مكالمة هاتفية بقولي: أنت طالق، أنت طالق، طالق، طالق بالثلاث. وكنت مدركا لما أقول، وكانت نيتي إيقاع الطلاق ثلاثا. وبعد تلك المكالمة بعدة أيام، أحضرت شاهدين، وقلت لهما: أشهدكما أن زوجتي فلانة طالق، طالق، طالق بالثلاث، طلاقا لا رجعة فيه. هل وقع الطلاق ولا يحق لي إرجاعها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، وتكرار لفظ الطلاق ثلاثاً، بنية تكراره، يقع به ثلاث تطليقات، وانظر الفتوى رقم: 252949.
وعليه، فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.