عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته النفساء ثلاثا ثم قال لها: أنت حرام علي كحرمة أمي علي
زوجي عصبي، وأنا كذلك، وفي نفاسي طلقني، وقال لوالدتي بالهاتف المحمول: ابنتك طالق طالق طالق، ثم في اليوم الثاني راجعني، وقال: سألت شيخا وأفتاني بالرجوع، وبعد عدة سنوات طلقني، وذهبنا للشيخ للفتوى، ولم نذكر له طلاقنا السابق، وأفتانا أن طلاقنا الثاني لم يقع لأنه في طهر جامعها فيه، والمرة الأخيرة طلقني، وقال: أنت حرام علي حرمة أمي علي بعد تلفظه بالطلاق، وذهبنا للشيخ، وأنا من شدة الخوف والارتباك أمام الشيخ نسيت أنه قال لي أنت علي حرام، والله إني نسيت، ثم جاءت الفتوى بأنه لم يقع الطلاق لنفس السبب السابق، وأنا الآن خائفة لأننا لم نذكر طلاقنا وأنا نفساء، ولا كلمته عندما قال لي: أنت علي حرام. أرجوكم أفتوني فأنا في همّ لا يعلمه إلا الله، ويصعب علي الذهاب للإرشاد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم -وهو المفتى به عندنا- أن الطلاق في الحيض، أو النفاس، أو في طهر حصل فيه جماع واقع رغم بدعيته، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ومن وافقه أن الطلاق البدعي لا يقع.
وأما تحريم الزوج لزوجته كحرمة أمّه عليه، فهو ظهار، إن صادف زوجة في العصمة وقع، وحرم على الزوج جماعها حتى يكفرّ كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة:3}، وعليه؛ فما دام زوجك طلقك ثلاث تطليقات، فالمفتى به عندنا أنّك بنتِ من زوجك بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه، ولا يجامعك حينئذ إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار، وراجعي الفتوى رقم : 209902
واعلمي أنّ من استفتى من يثق بدينه وعلمه، فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي فلا حرج عليه في العمل به، ما دام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص، وانظري الفتوى رقم : 5583 والفتوى رقم : 241789
فالذي ننصحكم به: أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم.
والله أعلم.