عنوان الفتوى : حكم إعادة برمجة ألعاب تحوي أشياء محرمة للعب بها أو بيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مشروع كنت أريد أن أنفذه، ‏لكني أريد أن أسأل أولا؛ لكي أتأكد ‏منه.‏ ‏ إذا أزلت الأشياء المحرمة من ‏الألعاب، بإعادة برمجتها.‏ ‏ فهل يجوز لي أن ألعب هذه الألعاب، ‏أو أكسب المال منها (ببيعها)؟ ‏ شكراّ لكم، لأن هذا الأمر يحيرني منذ ‏زمن.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق لنا بيان ضوابط الألعاب الإلكترونية المباحة، في الفتويين: 51638، 8089.

فما توفرت فيه هذه الضوابط من الألعاب، فلا بأس باللعب بها, وببرمجتها, والتكسب من ورائها، ما لم يكن في ذلك اعتداء على حق مصنعها ومنتجها، وراجع الفتويين: 188251، 170995.

والله أعلم.