عنوان الفتوى : حكم إعادة برمجة ألعاب تحوي أشياء محرمة للعب بها أو بيعها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عندي مشروع كنت أريد أن أنفذه، لكني أريد أن أسأل أولا؛ لكي أتأكد منه. إذا أزلت الأشياء المحرمة من الألعاب، بإعادة برمجتها. فهل يجوز لي أن ألعب هذه الألعاب، أو أكسب المال منها (ببيعها)؟ شكراّ لكم، لأن هذا الأمر يحيرني منذ زمن.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان ضوابط الألعاب الإلكترونية المباحة، في الفتويين: 51638، 8089.
فما توفرت فيه هذه الضوابط من الألعاب، فلا بأس باللعب بها, وببرمجتها, والتكسب من ورائها، ما لم يكن في ذلك اعتداء على حق مصنعها ومنتجها، وراجع الفتويين: 188251، 170995.
والله أعلم.