عنوان الفتوى : حلف يمينا على أشياء متعددة، ثم كرر الحلف، فكم كفارة تلزمه
أرجو منكم إفادتي: قمت بالحلف على أن لا أشاهد صور النساء في المواقع الاجتماعية، وأن لا أستمع للأغاني، ولا أشاهد الفيديوهات الإباحية، والفيديوهات التي تحتوي على أغاني. ثم حلفت في اليوم الثاني مثل ذلك، مع تحديد بعض الحسابات بعينها، وحلفت على أن لا أتابعها، ثم قمت بفعل كل ذلك. فهل تجب علي كفارة واحدة عن كل ذلك، أم كفارة عن كل شيء من الأشياء التي حلفت عليها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة الصادقة من تلك المعاصي، ومن الحنث في حلفك، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11}، وانظر الفتوى رقم: 258859.
ثم إن كنت حلفت في اليوم الأول يمينا واحدة، على أشياء متعددة، فلا تلزمك إلا كفارة واحدة.
وإن كررت الأيمان، بمعنى: جعلت لكل معصية يمينا مستقلا، أي: قلت مثلا: والله لا نظرت إلى صور نساء، والله لا تابعت حساب فلانة، فعليك لكل يمين كفارة على الراجح من قولي العلماء، وانظر الفتويين: 160779، 79783.
وأيمانك في اليوم الثاني، تكرير للأيمان الأولى، فهي داخلة فيها، ولا يلزم بها إلا كفارة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا حلف بجميع هذه الأشياء التي ذكرها الخرقي، وما يقوم مقامها، أو كرر اليمين على شيء واحد، مثل إن قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة. روي نحو هذا عن ابن عمر. وبه قال الحسن، وعروة، وإسحاق. وروي أيضا عن عطاء، وعكرمة، والنخعي، وحماد، والأوزاعي. انتهى.
والله أعلم.