عنوان الفتوى : حكم منح شهادة لمن درس مادة ما ولكن لم يحصل على شهادتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم بتوفير شهادات للشباب الراغب في العمل والسفر لدورة من الدورات وهي: ICDL ـ مقابل مبلغ من المال، وذلك للتيسير عليهم في أوراق العمل؛ حيث إن هذه الشهادة مطلوبة كشرط أساسي في أوراق التقديم، مع العلم أنني أشترط أن يكون الحاصل على هذه الشهادة قد درس الدورة، ولكن تنقصه هذه الشهادة، وذلك لتوفير الوقت عليه حيث إنها تأخذ حوالي شهرين أو أكثر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر والمعروفة اختصارا باسم: ICDL ـ يتطلب الدخول في امتحانات واجتيازها بنجاح، فإن كانت الشهادة التي توفرها لأولئك الشباب تفيد بأنهم اجتازوا الاختبار وهم في الحقيقة لم يدخلوه، فهذا كذب ولا يجوز، ومجرد أخذهم للدورة لا يبيح الكذب بأنهم اجتازوا الامتحان المقرر لأخذ الشهادة، وكذا إن كانت الشهادة التي توفرها تفيد حضورهم الدورة في جهة ما وهم لم يحضروها في تلك الجهة، فإن هذا كذب أيضا ولا يجوز، وما تكسبه من المال من هذا العمل يعتبر كسبا خبيثا محرما لا يجوز، وأما إن كانوا حضروا الدورة واجتازوا الاختبار فعلا ولكنك تعجل لهم في استلام شهاداتهم وتبذل جهدا في هذا وليس مجرد شفاعة، فلا مانع من أخذ المال نظير الجهد الذي تبدله، وانظر الفتوى رقم: 182197، عن شراء شهادة في الحاسب الآلي لاستكمال مسوغات التعيين والفتوى رقم: 104457، عن حكم أخذ الأجرة على الشفاعة.

والله أعلم.