عنوان الفتوى : حكم صلاة المرأة بلباس شفاف، وببنطلون برمودا
لقد قمت ب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للشرشف الجديد، فالظاهر أن الصلاة فيه صحيحة؛ حيث قد بينا في الفتوى رقم: 166255 أن الصلاة تصح بما يستر لون البشرة عمن يجالس الشخص من غير شدة تأمل، ولو كان يظهر ما تحته من الملابس في حال التعرض للضوء، والشمس.
وأما الصلاة بالبنطلون البرمودا: فإن كان تحت الشرشف المذكور -كما هو ظاهر السؤال- فلا بأس؛ بناء على سبق من كون ذلك الشرشف محققا للستر الواجب، وإلا فإن الصلاة في البنطلون المذكور دون ساتر كاف معه، قد قال كثير من العلماء ببطلانها؛ لانحساره عن القدم، وجزء من الساق. وانظري الفتويين: 176893، 133768وما أحيل عليه فيها.
وأما الشرشف القديم، فعلى تقدير أنه لا يحقق الستر المطلوب، بأن كان خفيفا بحيث يصف لون البشرة لمعتدل البصر دون حاجة إلى تأمل، فقد اختلف العلماء فيمن أخل بشرط من شروط الصلاة جاهلا، فذهب الجمهور إلى وجوب الإعادة عليه، بينما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه إعادة الصلاة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 106682
وحيث إنك تعانين من الوساوس، فلا حرج عليك بالأخذ بما هو أرفق بك من أقوال الفقهاء، وليس هذا من الترخص المذموم؛ وانظري الفتويين: 181305، 134196
والله أعلم.