عنوان الفتوى : حكم مساعدة شخص في أخذ مال كان يستخدم في أعمال شغب وتخريب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم مساعدة شخص في أخذ مال كان يستخدم في أعمال شغب وتخريب وهروب الشخص المخرب خارج البلاد، مع العم أن هذا المال من تمويل خارجي، وأخذ المال لعمل الخير؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا المال قد دفع بقصد التخريب ولم يكن المقصود بدفعه قد حصل ـ كما هو ظاهر ـ فالواجب رد المال على صاحبه، ونهيه عن المنكر، وأن يبين له حرمة هذه الأفعال، فإن كان صاحبه مجهولا أو تعذر رد المال إليه، فإنه ينفق في مصالح المسلمين، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين، ولا حرج حينئذ في المساعدة في تحصيله لإنفاقه حيث يشرع إنفاقه.

والله أعلم.