عنوان الفتوى : شروط صحة اغتسال الجنب في البركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: هل يجوز الاغتسال من الجنابة في بركة السباحة عن طريق نقع الجسم كاملا في هذه البركة فقط؟ علما بأن ماء البركة قد يكون به كلور أو غيره من المواد المضافة وبها أيضا حشرات ميتة، وقد تكون مغبرة قليلا؟ وهل نقع جسمي بها يفقدها طهوريتها بحيث يصبح لا يجوز أن أغتسل في هذه البركة مرة أخرى؟ حيث اغتسلت يوميا في نفس البركة كل مرة في جهة معينة، فمرة في طرفها، ومرة في نصفها... وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 120368، تفصيل حكم السباحة في ماء راكد بالنسبة للجنب, فراجعها, وبناء على ما ذكرنا في هذه الفتوى, فإن كانت هذه البركة أكثر من قلتين: مائة وستين لتراً ونصف اللتر ـ  فلا بأس بالسباحة فيها, ولا يضرها ذلك ولو تكرر, كما يجزئ الغسل فيها وترتفع معه الجنابة, ولو حصل مرارا، أما إن كانت البركة دون القلتين  فالسباحة فيها مكروهة عند الجمهور الذين حملوا النهي على الكراهة, ويصير الماء بهذه السباحة مستعملا, ولا ترتفع الجنابة عند بعض أهل العلم، لكن إذا كانت هذه البركة متغيرة بشيء من المواد الطاهرة, أو بعض الحشرات التي ميتتها طاهرة, فهذا يجعلها غير صالحة للطهارة عند أكثر أهل العلم, وقال بعضهم بصحة الطهارة ما دام الماء قد تغير بطاهر وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 136117.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 250384، أن تغير الماء معتبر سواء كان كثيرا, أو قليلا.

والغسل الكامل, والمجزئ, في غسل الجنابة سبق بيانهما في الفتوى رقم: 180213.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة