عنوان الفتوى : معنى مصطلح: الترجيح، والشك مع ‏التحري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك مصطلحات في سجود السهو ‏لم أفهم معناها: الترجيح، والشك مع ‏التحري.‏ ‏ فأرجو من فضيلتكم توضيحها. ‏وجزاكم الله خيرا.‏

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد:‏ ‏

فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ‏الشك لغة: نقيض اليقين، وجمعه ‏شكوك. يقال: شك في الأمر، وتشكك ‏إذا تردد فيه بين شيئين، سواء ‏استوى طرفاه، أو رجح أحدهما على ‏الآخر... ‏

والشك في اصطلاح الفقهاء، استعمل ‏في حالتي الاستواء، والرجحان على ‏النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة ‏لغة، فقالوا: من شك في الصلاة، ‏ومن شك في الطلاق، أي من لم ‏يستيقن، بقطع النظر عن استواء ‏الجانبين، أو رجحان أحدهما. ومع ‏هذا فقد فرقوا بين الحالتين في ‏جزئيات كثيرة. اهـ مع الحذف.

 وجاء فيها أيضا: الترجيح: تقديم ‏دليل، على دليل آخر يعارضه، ‏لاقتران الأول بما يقويه. اهـ.

وجاء فيها كذلك: التحري في اللغة: ‏القصد، والابتغاء، كقول القائل: ‏أتحرى مسرتك، أي أطلب مرضاتك، ‏ومنه قوله تعالى: {فأولئك تحروا ‏رشدا} أي قصدوا طريق الحق ‏وتوخوه. ومنه حديث النبي صلى الله ‏عليه وسلم: {تحروا ليلة القدر في ‏الوتر من العشر الأواخر . . .} ‏الحديث. أي اعتنوا بطلبها. ‏

وفي الاصطلاح : بذل المجهود في ‏طلب المقصود، أو طلب الشيء ‏بغالب الظن عند عدم الوقوف على ‏حقيقته. اهـ.

وبخصوص باب سجود السهو: فقد ‏سبق بيان المقصود بالتحري في ‏الفتوى رقم: 111694، وبينا أنه ‏لفظ ثابت في السنة النبوية، وأن ‏العلماء قد اختلفوا في المراد به، هل ‏هو العمل باليقين، أم بغلبة الظن؟

‏فعلى القول بأنه العمل باليقين، فإنه ‏يلزم البناء على الأقل عند الشك ‏مطلقا، سواء ترجح عند المصلي ‏شيء أم لا.

أما على القول بأن المراد به العمل ‏بغلبة الظن، فإن المصلي يعمل بما ‏يترجح عنده، سواء ترجح عنده ‏الأقل أم الأكثر.

مثال: من شك أثناء صلاة العصر، هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ ‏وترجح لديه أنه صلى أربعا، إلا أنه ‏لم يتيقن ذلك، فعلى القول الأول يبني ‏على أنه قد صلى ثلاثا فقط؛ لأن هذا ‏هو العدد المتيقن، فيلزمه الإتيان ‏بركعة.

أما على القول الثاني فيبني على أنه ‏قد صلى أربعا؛ لأن هذا هو غالب ‏ظنه، فلا يأتي بركعة بعد ذلك.

ومما سبق، يتضح أن التحري ‏بالمعنى الثاني، هو والترجيح سواء.

‏ والله أعلم.‏