عنوان الفتوى : حكم طلاق شارب الخمر الغاضب لزوجته الحامل ثلاثا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلق رجل زوجته وهو شارب للخمر وزوجته حامل وكان في حالة عصبية، وكانت الصيغة: أنت طالق بالثلاث، طالق، طالق ـ وسؤالي هو: هل يقع الطلاق وزوجته حامل في بداية شهرها الرابع؟ وهل يقع طلاق شارب الخمر وهو يعي ما يقول؟ وإن كان سكرانا، فهل يقع الطلاق؟ وكم طلقة طلقها؟ كان في حالة عصبية حيث كان في خصام مع والده ووقفت زوجته أمامه وجادلته، وطلقها، فهل يقع طلاق العصبي؟ وكيف يقوم بإرجاعها؟ وهناك شاهدان على الحادثة أبوه وعمه، فهل يقع الطلاق بوجود الشهود؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الدخول في الإجابة ننبه إلى أمرين:

أولا: نذكر بعظم ذنب شرب الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله؛ وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. رواه مسلم.

وهذا إذا لم يتب من شربها، أما من تاب وأناب، فإن الله يتوب عليه ويعفو عنه، فعلى متعاطي الخمر أن يتوب قبل فوات الأوان.

ثانيا: هناك أمور وردت في السؤال لا يترتب عليها حكم خاص في هذه المسألة، فوجود الشهود عند حصول الطلاق لا يؤثر في حصوله، وكذلك كون المرأة حاملا في شهرها الرابع لا أثر له في الطلاق، فالطلاق يقع على الحامل رجعيا وبائنا.

أما عن باقي المسائل فنقول:

1ـ جمهور أهل العلم على أن طلاق شارب الخمر السكران يقع، وقال البعض منهم إنه غير واقع إن كان قد وصل به السكر إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11637

2ـ الجمهور على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثا، وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يقع طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.

3ـ إذا تلفظ الزوج بالطلاق أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف حينئذ، أما إن كان مدركاً لما يقول أثناء تلفظه بالطلاق ولو كان غضبه شديدا، فطلاقه واقع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

4ـ إذا كانت الزوجة قد طلقت بالثلاث فلا يحل لمطلقها إرجاعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويدخل بها في نكاح صحيح ليس الغرض منه تحليلها على زوجها الأول، فإن طلقها بعد الدخول أو توفي عنها كذلك فلزوجها الأول أن يتزوجها، وأما إن كانت لم تطلق ثلاثا وكانت لم تخرج من العدة بعد، فله إرجاعها، وقد بينا بعض ما تحصل به الرجعة في الفتوى رقم: 254626.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11637، 8628، 32492، 44036، 155587، 8094.

والله أعلم.