عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على انتخاب شخص ما
رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا لم تنتخب ( انتخابات نيابية ) شخصاً معيناً ، وهي لا تراه مناسباً لهذا العمل ، وقامت بانتخاب شخص ذي دين وخلق . فهل وقعت في مخالفة ؟ أفتونا جزاكم الله ألف خير . وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا جاز للمسلمين المشاركة في انتخابات نيابية معينة فلا يجوز للرجل أن يحلف على زوجته أو أن يجبرها على انتخاب شخص معين لا يناسب ما انتخب له، ولا يجوز لها شرعاً أن تطيعه في ذلك، ولو حلف عليها بالطلاق لأن تصويتها للنائب شهادة له بكفاءته فيما اختير له، والشهادة لا تكون إلا بالحق وهو أيضاً أداء أمانة، إسداؤها إلى من يستحقها واجب شرعي.
ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لا بطلاق ولا بغيره لكن حيث تم ذلك فإن زوجته تطلق منه طلقة واحدة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأنه حلف عليها بالطلاق وعلق طلاقها بأن تنتخب شخصاً معيناً وهي لم تقم بما علق عليه الطلاق أو حلف عليه.
والله أعلم.