عنوان الفتوى : الصوم في غير رمضان يدور بين أحوال أربعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم الصوم في غير رمضان ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصيام في غير رمضان إما أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو محرماً،.
فمثال الواجب: صوم النذر، فإذا نذر الرجل أن يصوم يوماً أو أياماً وجب عليه الوفاء بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. )" رواه الشيخان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
ومثال المندوب: صيام يومي الاثنين والخميس، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. " رواه أحمد بسند صحيح.
ومثل ذلك: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ست من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفه لغير الحاج، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
ومثال المكروه: صوم يوم الجمعة منفرداً عند الجمهور، وعند بعضهم أنه محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم. " رواه الشيخان.
فإذا وافق عادة لبعض الناس أو كان يوم عرفة أو عاشوراء لم يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم: " إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. " ومثله صيام يوم السبت عند الجمهور.
ومثال الصيام المحرم: صيام يومي العيد وهو مجمع على تحريمه، لقول عمر رضي الله عنه: (هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري. ومثال ذلك صوم المرأة النفل بغير إذن زوجها وهو حاضر، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وغيرها. والله أعلم.