عنوان الفتوى : حكم صرف الزكاة لمؤن تجهيز الموتى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قدمنا مقترحا، لعمل مغسلة للموتى، ‏تلحق بأحد المساجد الكبرى في ‏قريتنا، مع شراء سيارة إسعاف ‏لتأدية أعمالها.‏ ‏ و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ‏ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة لها ‏مصارف محددة، بينها الله في كتابه، ‏وذكرناها في الفتوى رقم: ‏‏27006 وليس من مصارفها ما ‏ذكرته في السؤال، فلا يجوز صرف ‏الزكاة فيه، ويمكن إنشاء تلك ‏المغسلة من الصدقات العامة، ومؤن ‏تجهيز الميت من: أجرة الغسال، ‏والكفن، والحفر، كلها من تركته، ‏وتقدم هذه على حق الورثة في ‏المال. فإن لم يكن له مال، فعلى من ‏تلزمه نفقته، ولا تؤخذ من الزكاة.

  ‏قال الشيخ أحمد الدردير، في الشرح ‏الكبير، ممزوجا بنص خليل، في ‏المذهب المالكي: (وهو) أي الكفن، ‏وما معه من مؤن التجهيز، واجب ‏‏(على المنفق) على الميت (بقرابة) ‏من أب، أو ابن. انتهى.
وقال النووي في المجموع- وهو ‏كتاب في الفقه الشافعي-: إذا لم يكن ‏للميت مال، ولا زوج، وجب كفنه، ‏وسائر مؤن تجهيزه، على من تلزمه ‏نفقته من والد، وولد. اهــ.‏
والله أعلم. ‏