عنوان الفتوى : موت الضامن لا يبطل الضمان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ضمن والدي أحد أصدقائه، في قرض ‏سيارة، بمبلغ كبير، وتوفي صديقه منذ ‏سنوات، فبدأ البنك في ملاحقة ‏الضامن (والدي) حتى صدر حكم من ‏المحكمة بأخذ المبلغ من والدي ‏‏(الضامن) فتوفي والدي بعد هذا ‏الحكم مباشرة.‏ ‏ هل يجب علينا (أبناء الضامن) ‏شرعاً سداد المبلغ لإبراء ذمته، وليس ‏أبناء المدين الحقيقي (صديق والدي)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن موت الضامن لا يبطل الضمان، ويلزم الورثة قضاء الدين المضمون من التركة إذا طالب به صاحب الحق، كسائر الديون الأخرى.

جاء في الإنصاف للمرداوي: قوله: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) بلا نزاع. وله مطالبتهما معا أيضا. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره. قوله: (في الحياة، والموت) هذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. فلو مات أحدهما، فمن التركة. قال في الفروع: والمذهب حياة وموتا.اهـ. وراجع في هذا الفتوى رقم: 93605 .

وأما إذا لم يترك الميت وفاءا لهذا الدين، فلا يجب على ورثته - أبنائه وغيرهم - قضاؤه كسائر الديون؛ وانظر الفتوى رقم: 116777 .

والله أعلم.