عنوان الفتوى : شرطان يحلان نكاح الزاني من الزانية
شيخي الفضيل: يود صديق أن يسأل: ما هو حكم الدين في الزواج بامرأة زنا بها، وهي متزوجة من آخر، لكنهما كانا متفقين على الطلاق، ويعلم الله أنه لا دخل له في طلاقهما، ولكنه ظل يمارس الزنا معها في أشهر عدتها، وتاب إلى الله، وندم على ما فعل هو وهي، وقررا الزواج من بعضهما حتى يعفو الله عنهما، وأنهما يحبان بعضهما. فهل يجوز زواجهما بعد التوبة، أم هي من المحرمات إلى الأبد على الزاني بها؟ أرجو الشرح بالتفصيل بدون الرجوع إلى فتوى. شكرا على سعة صدركم. وأرجو الرد أفادكم الله، وجعله في ميزان حسناتكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل والمرأة قد تابا توبة صحيحة مما وقعا فيه من الفاحشة، واستبرئت المرأة رحمها، فلا مانع من زواجهما.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين:
أحدهما، انقضاء عدتها.............
والشرط الثاني : أن تتوب من الزنا.......
وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره، في قول أكثر أهل العلم، منهم: أبو بكر، وعمر، وابنه، وابن عباس، وجابر، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وروي عن ابن مسعود، والبراء بن عازب، وعائشة، أنها لا تحل للزاني بحال، قالوا: لا يزالان زانيين ما اجتمعا؛ لعموم الآية والخبر. ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة، أو قبل استبرائها، فيكون كقولنا. فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح؛ لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] . ولأنها محللة لغير الزاني، فحلت له، كغيرها. المغني لابن قدامة باختصار.
والله أعلم.