عنوان الفتوى : لا يضر الصائم سبق الماء إلى حلقه بغير قصد منه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيخي الفاضل لو سمحت أريد أن أسأل حضرتك عدة أسئلة في الصيام –جعل الله ما تقدمون في ميزان حسناتكم. سؤالي الأول هو: أنا ياشيخ أثناء الوضوء لا أتمضمض، ولا أستنشق، أخاف أن ينزل الماء إلى حلقي، وأقول سأدعهما في شهر رمضان؛ لأني أعرف أنهما سنتان، لكن أثناء الوضوء، وغسل الوجهه يدخل الماء لأنفي رغما عني، وبعد ذلك وأنا أمسح على شعري، أرفع رأسي، شعرت بأن الماء ينزل من أنفي لحلقي، وكل يوم يحصل لي هذا، وأقول كل يوم دعني لا أرفع رأسي، وأنا أمسح على شعري؛ لكيلا يدخل الماء من أنفي لحلقي، ورغم ذلك أرفع رأسي، وهكذا كل يوم. ماذا أفعل هل أسد فتحات أنفي بمنديل لو فعلت ذلك يبتل المنديل؟ هل صيامي صحيح، أو أعيد صيام الشهر كله، لكني غير قادرة، أو حتى لو أعدت أيضا سيحصل نفس الشيء في الوضوء، لا أتوضا لغاية ما بعد المغرب. قل لي يا شيخ هل صيامي فسد؟ وأحيانا يدخل الماء إلى فمي أثناء غسل الوجهه، وأيضا أقول سأخرجه من فمي، لكن عندما أنهي الوضوء، وأرفع رأسي وأمسح على شعري رغما عني، ينزل الماء في حلقي، هكذا أيضا صيامي يفسد كله رغما عني، أو لا أعرف، لكن نيتي أني غير متعمدة أن أفطر، لكن تحصل، أو أكرر أشياء رغما عني. هل صيامي فاسد يا شيخ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهوني على نفسك أيتها السائلة، فدين الله يسر، لا عسر. وقد قال الله تعالى في آيات الصيام: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {البقرة:185}.
وقد سبق بيان الخلاف بشأن حكم المضمضة، والاستنشاق في الفتوى رقم: 175171
وترك المضمضة، والاستنشاق في الوضوء أثناء الصيام ليس من الاحتياط المحمود، وإنما هو من التنطع المذموم؛ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أصحاب السنن. فلم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام عن أصل الاستنشاق، وإنما عن المبالغة فيه. وانظري الفتويين: 100191، 56779
وأما شعورك بنزول الماء إلى حلقك عند رفع رأسك، فالظاهر أنه من الوساوس التي ننصحك بالإعراض والتلهي عنها، وعدم الاسترسال معها حتى لا تزداد.
ثم على فرض أن الماء قد سبق إلى حلقك، فطالما أنه بغير قصد منك فلا يضرك؛ وانظري الفتوى رقم: 259189
 والله أعلم.