عنوان الفتوى : ما يلزم من شك في ترك ركن أو واجب في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحيانا أشك في صلاتي هل فعلت الواجب أو الركن وأسجد للسهو، وعندما أنتهي من الصلاة أتيقن أني فعلت الركن فأعيد الصلاة لأني قد زدت فيها، فهل فعلي صحيح أم لا ألتفت لذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففى البداية ننبه على أن من شك في ترك ركن من أركان الصلاة أثناءها, فكأنه لم يأت به, ولا يجزئه سجود, بل لا بد من الإتيان بذلك الركن المشكوك فيه، وإلا بطلت الصلاة, قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةِ, وَهُوَ فِيهَا - هَلْ أَخَلَّ بِهِ أَوْ لا ؟ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ, إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ. انتهى، وفي حال الاكتفاء بسجود السهو ثم تحققت من فعل الركن بعد الصلاة, ففي بطلان الصلاة خلاف, ورجح بعض أهل العلم بطلانها, لأجل السلام مع الشك في إتمامها, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 179887 ، وما دمت قد أعدت هذه الصلاة فهذا يكفيك على القول بالبطلان.

وأما زيادة سجدتي السهو جهلا, فهذا لا يبطل الصلاة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108854 ، وأما من شك في ترك واجب من واجبات الصلاة فلا يلزمه سجود سهو بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 227782 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم كثير الشك إذا أخبره شخص أن صلاته ناقصة؟
المأموم يتابع إمامه في موضع سجود السهو
صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة
أحكام من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة
من نسي التكبير للركوع حتى ركع
واجب المأموم إن لم يسجد الإمام لسهوه
من سها في صلاته سهوين ونوى السجود لأحدهما
ماذا يلزم كثير الشك إذا أخبره شخص أن صلاته ناقصة؟
المأموم يتابع إمامه في موضع سجود السهو
صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة
أحكام من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة
من نسي التكبير للركوع حتى ركع
واجب المأموم إن لم يسجد الإمام لسهوه
من سها في صلاته سهوين ونوى السجود لأحدهما