عنوان الفتوى : الزكاة في المال المدخر للزواج
كان عند أمي وأبي بعض الفلوس وبعض الذهب لزواجي، ثم توفي أبي، والفلوس حوالي 20 ألف جنيه، وأمي تأخذ منها وترجع، والذهب لا أعرف قيمته، فهل عليهما زكاة؟ ولو كانت عليهما، فهل يجب أن أخرجها عن هذه السنة فقط؟ أم السنين الماضية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر للزواج أو غيره تجب فيه الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 165091.
وبخصوص أخذ أمك من المال ثم إعادته، فحيث إن الظاهر أخذ أمك منه على سبيل الاقتراض، فلا ينقطع الحول بذلك حتى وإن نقص عن النصاب، جاء في حاشية البجيرمي: لو ملك نصابا ستة أشهر مثلا ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول لأنه لما كان باقيا في ذمة الغير كان كأنه لم يخرج عن ملكه.
وفي دقائق أولي النهى لشرح المنتهي: ولو قبض رب دين منه دون نصاب، زكاه، وكذا لو أبرأ منه أو كان بيده دون نصاب وباقيه ـ أي النصاب ـ دين, أو غصب, أو ضال، زكاه ـ أي ما بيده ـ لأنه مالك نصاب ملكا تاما أشبه ما لو قبضه كله, أو كان بيده كله، قال في الإقناع: ولعله فيما إذا ظن رجوعه, أي الضال ونحوه. اهـ.
ولمزيد للفائدة بشأن نقص المال عن النصاب أثناء الحول راجعي الفتوى رقم: 65818.
وحيث تقرر وجوب الزكاة، فإنها لا تسقط بالتقادم، فيجب إخراج الزكوات المتأخرة ولو لسنين، وانظري الفتوى رقم: 228973، وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص الذهب: فإن كان معدا للزينة وليس للادخار، فلا زكاة فيه على المفتى به عندنا، وإن كان إخراج الزكاة أحوط، وانظري الفتوى رقم: 6237.
وفي حال كونه معدا للادخار فيراعى ضمه مع الأوراق النقدية في اعتبار بلوغ النصاب، وانظري الفتويين رقم: 2055، ورقم: 11736.
والله أعلم.