عنوان الفتوى : حكم إقامة حد الحرابة على من تفعل الفاحشة وتنشر الرذيلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للحاكم تطبيق حد الحرابة على من تدعو نفسها للزنا بالمال. بصفتها تنشر الفساد في المجتمع؟ وهل يمكن الرجوع عن الإقرار بالفواحش الجنسية جميعها في الإسلام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للحاكم تطبيق حد الحرابة على من تفعل الفاحشة وتنشر الرذيلة، وإنما يقام حد الحرابة على من يخرج على الناس بالسلاح، ويعتدي على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وراجع الفتوى رقم: 104504.

أما الزنا: فحده الرجم للمحصن والجلد والتغريب للبكر، ومن لا يثبت عليه ما يوجب الحد، ولكن ثبتت عليه معصية أو إفساد فللحاكم أن يعزّره بما يردعها ويردع أمثاله.
وأما بخصوص الرجوع عن الإقرار بالفاحشة: فهو جائز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الرجوع لمن أقر على نفسه بفاحشة، قال النووي الشافعي رحمه الله: وَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِزِنًا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ الْحَدُّ، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّجُوعُ؟ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: نَعَمْ كَالسَّتْرِ ابْتِدَاءً، وَالثَّانِي: لَا، لِأَنَّ الْهَتْكَ قَدْ حَصَلَ، قُلْتُ: مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ، فَهُوَ الرَّاجِحُ. اهـ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟