عنوان الفتوى : هل تصح الخطبة بموافقة المخطوبة وأمها دون الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أقيم بالخارج، وقمت بالتحدث مع أم فتاة بالهاتف على أساس خطبتها، فوافقت الأم والفتاة كذلك، وعندما طلبت محادثة الأب قالوا: من الأفضل إخباره قبل أن يحين موعد مجيئك بقليل؛ لأنه عصبي المزاج، فهل تعتبر الأم وليا للفتاة؟ وهل تعتبر خطبتي للفتاة من أمها صحيحة؟ وهل تكفي موافقة الفتاة كي تصح الخطبة؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأم لا ولاية لها في تزويج ابنتها، وإنما تكون الولاية في الزواج للعصبات ولا مدخل فيها للنساء، وانظر الفتوى رقم: 63279 ، وأما الخطبة فلا يشترط لها أن تكون عن طريق الولي - وإن كان هذا هو الأولى -، لكن يجوز للرجل أن يخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها، وراجع الفتوى رقم: 197053 .

والمعتبر في قبول الخطبة قول المرأة الرشيدة إن كانت غير مجبرة، وقول الولي إن كانت المرأة مجبرة، قال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة (المغني - 7 / 520)، والراجح عندنا أنّ البالغة العاقلة لا تجبر على النكاح، كما بيناه في الفتوى رقم: 31582 .

واعلم أنّ الخطبة إذا تمت فهي مجرد وعد بالزواج، فالخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته أجنبي عنها، شأنه شأن الرجال الأجانب، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291 .

والله أعلم.