عنوان الفتوى : هل يجب تخزين المياه من أجل الوضوء لمن ينقطع عنه الماء كثيرا؟
ينقطع عنا الماء كثيرا في رمضان، فهل يجوز لي التيمم؟ علما بأن هناك ماء باردا في الثلاجة، واستخدام هذا الماء في الوضوء فيه نوع من المشقة علي، ولعلمي بتكرار انقطاع الماء بشكل يومي، هل يجب على تخزين المياه من أجل الوضوء في حال انقطاعها؟ وهل آثم إذا لم أفعل ذلك؟ وهل آثم إذا سهوت عن ذلك أو إذا استثقلته في بعض المرات ولم أفعله وتيممت عوضا عن ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا تجزئ بدونه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه واللفظ للبخاري.
ولا يجوز الانتقال عنه إلى التيمم إلا إذا لم يجد الإنسان الماء أصلاً، أو وجده وخاف من استعماله ضرراً محققاً، أو مظنوناً بعد استعمال الوسائل التي تقي ضرر الماء، مثل التسخين والاغتسال في المكان الدافئ والتنشيف، فإذا لم يكن شيء من ذلك يفيد للوقاية من الضرر، فعند ذلك ينتقل للتيمم ولا يطالب بالوضوء.
وبهذا تعلم أن التيمم مع وجود الماء البارد في الثلاجة غير مجزئ، فإما أن تتوضأ بذلك الماء على حاله وتتحمل برودته إن كان ذلك لا يسبب لك ضررا، وإما أن تقوم بتسخينه حتى تستطيع استعماله، والوسائل - بحمد الله - أصبحت متوفرة لذلك، علما بأن المشقة الحاصلة باستخدام الماء البارد غير معتبرة ما لم تصل حد الضرر.
وأما مسألة تخزين الماء للطهارة؛ فإنها واجبة بعد دخول الوقت، لمن يعلم أنه لن يجد ماء آخر يتوضأ به، إذ إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي هذه الحالة يكون آثما إذا تعمد عدم تخزين الماء، لكن صلاته بالتيمم - والحال هذه - صحيحة إن طلب الماء ولم يجده، أما قبل دخول الوقت فلا يجب تخزين الماء، لأن الإنسان مخاطب بالطهارة بعد دخول الوقت فقط، ولكن ينبغي ذلك لمن يعلم أنه قد لا يجد الماء؛ جاء في شرح منتهى الإرادات: (ومن في الوقت) للصلاة (أراقه) أي الماء (أو مر به) أي الماء (وأمكنه الوضوء) منه ولم يفعل (و) هو (يعلم أنه لا يجد غيره أو باعه أو وهبه) في الوقت لغير من يلزم بذله له (حرم) عليه ذلك (ولم يصح العقد) من بيع أو هبة لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة (ثم إن تيمم) لعدم غيره ولم يقدر على رد المبيع والموهوب (وصلى لم يعد) لأنه عادم للماء حال التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت، فإن كان ما سبق قبل الوقت فلا إثم له ولا إعادة بالأولى. اهـ.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 152447 - 32626 - 42167 .
والله أعلم.