عنوان الفتوى : اختلاف الحكم بين الرجل والمرأة في الاستجابة للطرف الآخر عند طلبه للجماع
إن العلماء والأطباء يُخبرون بأن لذة الاتصال الجنسي بين الزوجين هي أعظم لذة حسية على الإطلاق، ولكن الزوجة تحتاج من زوجها المقدمات حتى تتهيأ، ولم أجد أن الله أمر به لها، وهو خلقها تحتاجه، بل قد قال سبحانه أن عليها أن تلبيه سريعاً أي وقت متى ما شاء، عدا الحيض وصيام الواجب، وأما ما سواهم فلا، حتى لو توفي والديها أو غيره مما يهمها، وإن لم تفعل يطردها الله من رحمته، وأما هو إن حَزن أو لم يشته فلا إثم عليه، بل قد أفتيتم بجواز غيابه عنها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أكثرت الأخت السائلة من استشكال هذه المسائل ونحوها من الأحكام الخاصة بالمرأة، والفرق بينها وبين الأحكام الخاصة بالرجل، وننصحها بأن لا تجعل قلبها عرضة للشبهات، وأن تقبل على تعلم العلم الشرعي وقراءة الكتب المتخصصة لاستيعاب هذه الجوانب، كما سبق أن نبهناها في الفتوى رقم: 258556.
وبخصوص هذا السؤال فقد سبق لنا ترجيح أنه يجب على الزوج معاشرة امرأته بقدر حاجتها وقدرته، وكذلك بيان الفرق بين حاجتيهما، وأن حسن العشرة بينهما تقتضي مراعاة كل منهما لحال الآخر، وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 116778 - 8935 - 197323 - 183865 - 158357 ، وراجعي كذلك في مسألة مداعبة الزوجة وتهيئتها للجماع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 102488 - 6795 - 25812.
والله أعلم.