عنوان الفتوى : وقت قضاء الصلوات الفائتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فاتتني صلاة ظهر والعصر، فكيف أستطيع تعويض ما فاتني؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك أن تبادر إلى قضاء الصلوات التي فاتتك، وتقضيها في أي وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا يجوز لك تأخيرها بعد ذكرها، فقد قال صلى الله عليه ‏وسلم، كما في الصحيحين وغيرهما: من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
وإذا كان فوات الصلوات عن تفريط فيها وعدم اعتناء بها، فهذا ذنب عظيم عليك أن تبادر بالتوبة منه إلى الله تعالى وتحافظ عليها في أوقاتها، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.

أي مفروضة في أوقات معينة، لا يجوز إخراجها عنها، فمن أخرجها عن وقتها بغير عذرٍ شرعيٍ، كان مضيعاً لها والمضيع لها يقول الله تعالى فيه: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}.

والمراد بإضاعتها ـ كما قال العلماء ـ تأخيرها عن وقتها، وقال أيضا: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4ـ5}.

أي يؤخرونها عن وقتها المؤقت لها شرعا، وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وفي رواية: فقد حبط عمله.
ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تمحو أثر الذنب، فقد قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا {مريم: 59 ـ 60}.

وانظر الفتوى رقم: 408.

والله أعلم.