عنوان الفتوى : حكم قول الرجل لزوجته: إذا فعلنا كذا تعتبرين طالقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أنا وزوجتي نفعل فعلا سيئا أثناء الجماع، وفي أحد الأيام قلت لها لو عدنا إلى هذا الفعل فأنت تُعتبرين طالقا، وبعد فترة قلت لها أنا أتراجع عن قولي السابق، وعدنا إلى ذلك الفعل، علماً بأنني لم أقصد طلاقها، وإنما قصدت منعنا من ذلك.وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الرجل إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
لكن اللفظ المذكور الذي حصل به التعليق قد اعتبرناه في كثير من الفتاوى كناية وليس صريحا في الطلاق، فعلى هذا القول لا يقع الطلاق مادمت لم تقصد إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 262330.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت