عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لنقل الميت ليدفن في بلاد المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في دولة أوربية، وهذه أول سنة أريد إخراج زكاة الأموال فيها بعد أن بلغ المال المدخر النصاب، ولنا أخ مسلم توفي ابنه ويريد إرسال جثته إلى بلده الأصلي لعدم وجود مقبرة إسلامية حسب رأيه، ومبلغ النقل كبير، فهل يجوز دفع زكاة المال له لمساعدته في نقل الجثة؟. وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن للزكاة مصارف قد بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ{التوبة:60}.

وللفائدة حول هذه المصارف تنظر الفتوى رقم: 27006.

وليس نقل الميت لدفنه في بلاد المسلمين من المصارف التي تستحق الزكاة لأجلها، وقد تكلمنا على هذه المسألة محل السؤال في فتوانا رقم: 71716، وفيها: لكن لو افترضنا أن والد الطفل المذكور ألزم بنقله أو لم يجد مكانا لدفنه وعجز عن تكاليف النقل فالظاهر من كلام أهل العلم جواز إعطائه من الزكاة في هذه الحالة، لأن تجهيز الميت بما في ذلك نقله إذا افترضنا تحتمه واجب على والده كما تجب عليه نفقته في حياته.

ولبيان صفة الفقير الذي يعطى من الزكاة تنظر الفتوى رقم: 128146.

والله أعلم.