عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة إلى الجمعيات التي تعين على الزواج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم دفع الزكاة إلى الجمعيات التي تعين على الزواج؟ وهل يجوز تقسيم مال الزكاة إلى حصص نقدية غير متساوية وتوزيعها في مصارف الزكاة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 11787 أن العاجز عن تكاليف الزواج يجوز أن يُعطى من الزكاة، لكن تمليك الزكاة للفقير شرط في إجزائها على القول المرجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 123176 .
وعليه؛ فإذا كانت الجمعيات المذكورة ستسلم مال الزكاة إلى الفقير ليتزوج منه إذا أراد ذلك فإنه يجوز دفع الزكاة إلى تلك الجمعيات، كما يجوز توزيع الزكاة على مستحقيها من الأصناف الثمانية بحصص متساوية أو متفاوتة أو إعطائها لصنف واحد حسب الحاجة والمصلحة عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12111.
والله أعلم.