عنوان الفتوى : حكم من وجد في الحرم ساعة مكسورة واستعملها وقبل السفر ألقاها في المهملات
لقد ذهبت إلى الحج في عام 2007، ومكثت حوالى شهر، وبعد أن وصلت قمت بأداء العمرة وتحللت، وفي يوم من أيام طوافي بالكعبة وجدت ساعة، ليست قيِّمة على الإطلاق، وأجزاء منها مكسورة، ولكنها تعمل، وفي هذه الأثناء كانت ساعتي لا تعمل، وكنت محتاجة لمعرفة الوقت، وخاصة للصلاة؛ لأنني كنت أسكن في العزيزية، وهي بعيدة عن الحرم، وخلاصة القول أني أخذتها واستعملتها فترة إقامتي في مكة، وحين انتهيت من مناسك الحج، وذهبت إلى المدينة تخلصت منها بإلقائها في سلة المهملات، فما حكم ما فعلته؟ وكيف أكفّر عن هذا الذنب؟ علمًا أني لم أكن محرمة على أغلب الظن- ولكني أريد من سيادتكم معرفة الكفارة إذا كنت محرمة، وإذا لم أكن غير محرمة -أفادكم الله-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك الساعة مكسورة، وليست لها قيمة بحيث تتبعها نفس صاحبها، فهي تعد من الأشياء اليسيرة التي يجوز التقاطها، والانتفاع بها ما دام صاحبها غير معلوم.
ولكن كان من الأحسن أن تنفعي بها شخصًا إن أمكن ذلك بدل إلقائها في سلة المهملات.
وكونك محرمة، أو غير محرمة لا تأثير له في هذا الباب، كما أن حصول الالتقاط في مكة لا تأثير له؛ لأنه لا فرق بين لقطة الحرم، وغيره عند كثير من العلماء.
ولمزيد الفائدة راجعى الفتاوى التالية أرقمها: 14308 - 215821 -186403 - 224707.
والله أعلم.