عنوان الفتوى : ردة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالطلب المقيد برقم 170 لسنة 1959 المتضمن أن جماعة من المسلمين يسمون باسم خاص بهم ويقيمون فى إحدى البلاد الإسلامية يؤمنون بنزل نبى فى باكستان بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائف، وهل يجوز لأحد منهم أن يرث أباه المسلم وهل يجوز أن يكون وكيلا أو وليا عن أشقائه المسلمين أولا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إن من الثابت شرعا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بظهور نبى بعده نص الفقهاء على أن يكون مرتدا، وحكم المرتد أنه لا يرث من أبيه المسلم ولا من أحد أقاربه المسلمين، ولا يجوز شرعا أن يكون وكيلا أو وليا على أحد منهم لأنه لا ملة له. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان ما ذكر به صحيح وثابتا والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...