عنوان الفتوى : حكم تجارة العملة عن طريق الفوركس باشتراط ما يسمى بالرافعة المالية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع وشراء العملات عن طريق الفوركس عبر الإنترنت بالشروط التالية: أقوم بوضع مبلغ 1000 دولار في حسابي عند شركة فوركس أجنبية، وتمنحني الشركة المتاجرة مبلغا مضاعفا 200 مرة عند فتح صفقة ما بالبيع أو الشراء، وهو بمثابة قرض لا يضاف إلى رصيدي ولا يمكنني سحبه، بل هو رافعة مالية، بالرغم من عدم رغبتي في أخذ هذا القرض، وعندما راسلتهم قالوا لي إن هذا هو النظام المعمول به عندهم ولا يمكنني إلغاؤه، لذا قررت أن أفتح صفقة واحدة صغيرة بقيمة 5 دولارات وهي القيمة التي يحتجزونها عند فتح الصفقة، وعندما يضاعفون لي قيمة الصفقة 200 مرة، تصبح قيمة هذه الصفقة 1000 دولارـ 5× 200ـ وهو رصيدي الحقيقي عند هذه الشركة، فيصبح..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك التعامل عن طريق ذلك الوسيط الذي يلزم عند التعامل معه بالدخول في معاملة محرمة، والحيلة التي ذكرتها لا اعتبار لها، ولا ضرورة في التعامل مع ذلك الوسيط بذاته، أو استثمار المال من خلال تلك الوسيلة، والبدائل المشروعة لاستثمار المال وتنميته كثيرة حتى في نفس المجال، فهنالك بعض الوسطاء يسعون لضبط معاملاتهم بالضوابط الشرعية، واجتناب المحاذير التي منها استخدام الرافعة المالية المحرمة، لأنها حيلة على الربا‘ فالوسيط إنما يعطي القرض ليربح أكثر من العمولات التي يجنيها من خلال التعامل عن طريقه ونحو ذلك وعليه، فلا يجوز لك التعامل مع من كان كذلك.

وللفائدة حول التعامل بالفوركس إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية انظر الفتوى رقم: 257806، وما أحيل عليه خلالها من فتاوى.

والله أعلم.