عنوان الفتوى : كفارة من حلف على ترك معصية ثم فعلها
أشك أنني قد حلفت على ترك معصية معينة، ثم بعد ذلك فعلت تلك المعصية، وبعد أن فعلتها بفترة تذكرت وتيقنت أنني قد حلفت على ترك تلك المعصية. فهل تجب علي الكفارة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا تنبيهك إلى أن الحلف على ترك المعصية يحرم الحنث فيه، جاء في الموسوعة الفقهية: فاليمين على فعل واجب أو ترك معصية، كوالله لأصلين الظهر اليوم، أو لا أسرق الليلة، يجب البر فيها ويحرم الحنث، ولا خلاف في ذلك كما لا يخفى. اهـ
فيجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة الصادقة من تلك المعصية، ومن غيرها من المعاصي، ومن الحنث في حلفك، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11}.
ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وفي خصوص ما سألت عنه: فإن عليك الكفارة، لأنك قد تيقنت حصول اليمين منك وعمرت به ذمتك، ولا اعتبار لما كان عندك من الشك لزواله بحصول اليقين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.