عنوان الفتوى : ما حكم شراء المسروق من دول أجنبية غير مسلمة، والانتفاع به؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم شراء المسروق من دول أجنبية غير مسلمة، والانتفاع به؟ فقد اشتريت جهاز حاسوب، وتبين أنه مسروق من الخارج، ولا أستطيع الآن إعادته لأنه سيسبب لي مساءلة قانونية، وهل ما انتفعت به منه حرام؟ لأنني أعمل في مجال البرمجة، وهل كل ما قمت به عليه حرام، ويجب تطهيره؟ مثل برامج صممتها، واستلمت الأجر عليها، وهل أدخل في حكم السارق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز شراء المسروق، ولا التعامل مع المعتدي فيما اعتدى عليه، ومن أقدم على ذلك مع علمه بالسرقة، فهو أحد السارقين، ويجب عليه أن يرد المسروق إلى مالكه الشرعي إن كان يعرفه، ولو بطرق غير مباشرة؛ لأن العبرة بإيصال الحق فحسب، ولا يلزم الإعلام به، ولا سيما لو كان يترتب على رده مباشرة ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. رواه أحمد.

وأما البرامج التي عملتها على الجهاز: فلا حرج عليك في الانتفاع بها، أو بما اكسبته عليها من أجر، لكن عليك ضمان منفعة الجهاز التي فوتها، وعليك أن تردها معه لصاحبه، ويقدر تلك القيمة أصحاب الخبرة، فإن تعذر ذلك فتخرج ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وراجع الفتويين  رقم: 174183، ورقم: 23322.

والله أعلم.