عنوان الفتوى : جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال
مشروع تقسيط أجهزة منزلية: لموظفي القطاع الحكومي يتم من خلال المراحل التالية: 1ـ تقديم عرض سعر بقيمة الجهاز. 2ـ تعبئة نموذج موافقة استقطاع من الجهة، ويحدد فيه قيمة القسط وعدد الأقساط بزيادة نسبة أرباح. 3ـ بعد الموافقة يتم شراء الجهاز وتسليمه للموظف. ولا توجد غرامة في حالة تأخر السداد، حيث يتم الاستقطاع من الراتب مباشرة، فما حكم هذا التقسيط؟ وإذا وجدت مخالفات شرعية, فكيف يتم تجنبها؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشركة تملك السلع قبل بيعها للزبون، وتبيعها بثمن محدد عند العقد، ولا تشترط شروطا محرمة كغرامات التأخر في السداد، فلا حرج في المساهمة فيها والانتفاع بما يكسب منها من أرباح، وأما كونها تزيد في الربح بسبب التقسيط فذلك لا حرج فيه، لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل، جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. اهـ.
والله أعلم.