عنوان الفتوى : حكم الجمع بين الراتب والنسبة، وحكم تخفيض صاحب العمل النسبة التي يستحقها العامل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في مؤسسة مقاولات، وقد تم الاتفاق شفويًا بيني وبين صاحب العمل على نسبة وقدرها 20 % من الأرباح، بالإضافة إلى راتب شهري وقدره 2400 ريال، وبعد إتمام المشروع الأول، تم إعطائي النسبة كاملة بعد استخراج قيمة المواد، والمصنعيات، وبعد إتمام المشروع الثاني، تم استخراج قيمة المواد، والمصنعيات، ورواتب العمال بما فيها مرتبي، ثم محاسبتي على النسبة وقدرها 20 % ، وبعد إتمام المشاريع: الثالث، والرابع، والخامس، وقد تم إنهاؤها جميعًا في نفس التوقيت، تمت محاسبتي بعد استخراج قيمة المواد، والمصنعيات، والرواتب، والتأمينات الاجتماعية، والزكاة، ومصاريف الهاتف، والكهرباء، ومصاريف التنقل، وبعد ذلك أعطاني نسبة 20 % وليست كاملة، بل يتم إعطاؤها لي على حسب سداد المبالغ المتبقية من العملاء، كل دفعة من الدفعات التي يتم سدادها بعد نهاية العمل آخذ منها 20 % فقط، وبعد كل ذلك رأى صاحب العمل أن النسبة كبيرة، فخفضها إلى 10 % شاملة لجميع المصاريف السابقة، فهل يجوز الجمع بين الراتب، والنسبة كما في المثال السابق؟ وما هي النسبة المتعارف عليها في عرف المهنة المماثلة؟ وهل هو حلال أن يتم تخفيض النسبة بحجة أن النسبة كبيرة؟ أفيدونا -أفادكم الله-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك نقاطًا نجيب عنها فيما يلي:

الأولى: مسألة الجمع بين الراتب، والنسبة: الجمهور على المنع من ذلك؛ للجهالة في الأجرة، وذهب بعضهم -وهو رواية عن أحمد- إلى جواز الجمع بين نسبة، ومبلغ مقطوع مثل ما ذكر في السؤال، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 58979.

 الثانية: النسبة المتعارف عليها. يرجع في تقديرها  للثقات من أهل الخبرة، والتجربة، حيث يحتاج إليها؛ وانظر في ذلك الفتوى رقم: 72491.

الثالثة: تخفيض النسبة التي يستحقها العامل، ومرد ذلك إلى ما يتفق عليه رب العمل، والموظف عند ابتداء العقد وتجديده، فإن تراضيا بذلك التخفيض، فلا حرج، وإلا فمن حقهما عدم تجديد العقد إذا انتهت مدة العقد السابق بينهما.

وأما في أثناء مدة العقد: فلا يجوز نقص الأجرة المتفق عليها إلا إذا رضي العامل بذلك، وتنازل عن بعض حقه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم وفاء الأجير حقه، قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.

وللمزيد انظر الفتويين: 140497 -  10131 .

والله أعلم.