عنوان الفتوى : حكم التسمية باسم (أواب)
أحسن الله إليكم. هل في التسمية باسم (أواب) شيء ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأسماء الجواز ما لم تكن متضمنة ما يمنع أو يكره شرعا، وقد سبق بيان ضوابط الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتوى رقم: 12614.
فيجوز التسمي باسم (أوّاب) إذا كان لمجرد كونه علما، وهو بمعنى (أيوب)، وكلاهما فيه معنى المبالغة، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى من ذنبه. قال الزبيدي في تاج العروس: أَوَّابٌ: كَثِيرُ الرُّجُوع إِلى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذَنْبِهِ. انتهى. وقال أيضا: أَيُّوبُ، قيلَ هُوَ فَيْعُول مِنَ الأَوْب كقَيُّوم، وقِيلَ: هُوَ فَعُّول كسَفُّود. انتهى.
وأما إذا لوحظ فيه التزكية فلا يسمى به.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في اللقاء الشهري عن حكم التسمي بناجي ومعتق ونحوهما مما فيه معنى التزكية وناصر وغيرها من الأسماء؟
فأجاب رحمه الله: الأسماء التي تدل على التزكية تارة يتسمى بها الإنسان لمجرد كونها علماً فهذه لا بأس بها، وتارة يتسمى بها مرائياً بذلك المعنى الذي تدل عليه؛ فهذا يؤمر بتغيير اسمه. فمثلاً ناصر: أكثر الذين يسمون بناصر لا يريدون أنه ينصر الناس، إنما يريدون أن يكون علماً محضاً فقط. الذي يسمى خالداً: هل يريد أن ولده يخلد إلى يوم القيامة؟ لا. الذي يسمى صالحاً هل أراد أنه سمى صالحاً لصلاحه؟ لكن إذا لوحظ في ذلك معنى التزكية فإنه يغير، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب ، وامرأة أخرى اسمها برة غيرها إلى جويرية ، فهذا الميزان: إذا لوحظ فيه معنى التزكية يغير، وإذا لم يلاحظ فيه معنى التزكية فإنه لا يغير. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 238351.
والله أعلم.