عنوان الفتوى : أحكام متعلقة بمريض الفشل الكلوي
لدي سؤال وأريد من فضيلتكم التكرم بالرد عليه و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أخبرك الطبيب المسلم الثقة الحاذق، بأن الصوم يؤثر سلبًا على الكلى، فلا يجوز لك الصوم، لقول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:29].
فإن كان هذا المرض يرجى الشفاء منه فعليك بعد الشفاء قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) [البقرة:184].
فإن كان مرضك لا يرجى الشفاء منه فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].
وروى الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ : ((لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى)). قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح.
وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.