عنوان الفتوى : لا ترابط بين حلق شعر المولود وبين العقيقة
هل يجوز ذبح العقيقة، وحلق شعر المولود في اليوم الرابع عشر؟ وهل له نفس الفائدة التي تعود على المولود؟ وهل من الممكن أن يكون الحلق في يوم، والذبح في يوم آخر كالحلق في اليوم السابع، والذبح في اليوم الرابع عشر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن تكون العقيقة عن المولود، وحلق شعر رأسه في اليوم السابع، إن تيسر ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وإذا لم تتيسر العقيقة فيه، فلا يؤخر الحلق لأجلها، بل ينبغي أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزن شعره فضة، أو ما يعادلها من المال إن تيسر ذلك، ولو لم يعق عنه؛ لأنه لا ترابط بينهما، فكلاهما سنة مستقلة.
وإذا لم تتيسر العقيقة في اليوم السابع، ففي الرابع عشر، أو في الحادي والعشرين؛ لما في الخبر: العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين. أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي، والضياء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وصححه الألباني.
وإذا لم تتيسر، فإنها تكون في أي وقت تيسرت فيه بعد ذلك، ولا حرج في تأخيرها، لا سيما لمن لم يكن قادرا عليها حتى يقدر عليها.
والله أعلم.