عنوان الفتوى : من أحكام كفارة اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. هل يكفي شراء كيس خبز بالإضافة إلى زبادي أو قشطة أو لبن مع ماء؟ وهل يشترط إسلام المسكين؟ وهل يصح دفعها للعمال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الواجب المجزئ في كفارة اليمين بالإطعام هو: نصف صاع من الطعام الذي يطعم منه الشخص نفسه وأهله، لكل مسكين، وقدره: كيلو ونصف تقريباً، كما يجزئ إطعام المساكين وجبة غداء وعشاء، ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط، وانظري الفتوى: 95847.
لذلك فإنه لا يجزئ في الإطعام كيس خبز وزبادي. إلا إذا كان ذلك هو أوسط ما يطعم به صاحب الكفارة أهله؛ لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. {المائدة:89}.
ويجزئ دفعها للعمال إذا كانوا فقراء مسلمين لا تلزم نفقتهم، أما إذا لم يكونوا فقراء، أو كانوا غير مسلمين، فإنه لا يجزئ دفعها لهم، وانظري الفتوى رقم: 50362.

كما لا تجزئ إذا أطعم بها عماله الذي قد التزم بنفقتهم؛ لأنه بدفعها لهم يكون قد أسقط بها عن نفسه ما وجب عليه لهم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها