عنوان الفتوى : نذر صيام ثلاثة أيام عند ممارسة العادة السرية فهل تتكرر الكفارة بتكرر الفعل؟
لقد اقترفت معصية، وهي أني مارست العادة السرية، وتبت منها، لكني نذرت أن عليّ صوم 3 أيام إذا عدت إليها، فما حكم هذا النذر؟ وهل كلما عدت إليها لزمني النذر؟ علمًا أني مارستها 4 مرات بعد توبتي الأولى، وفي كل مرة كنت أتوب، وأعود إليها لكني -والحمد لله- انتهيت منها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر يسميه أهل العلم نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع منه، من غير قصد القربة، وحكمه حكم اليمين، وصاحبه مخير بين الوفاء به، وبين أن يكفر عنه كفارة يمين، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم فيه، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 30392، 78902، 12399.
وعلى هذا، فأنت مخير بين الوفاء بما نذرت من الصيام، أو تكفر عنه كفارة يمين.
وإذا كان قصدك تكرر النذر بتكرر الفعل؛ يعني أنك نويت أو قلت: كلما فعلت، أو كلما عدت إلى هذا الفعل، فإن عليك في كل فعل صيام ثلاثة أيام، أو كفارة يمين.
أما إذا لم يكن قصدك التكرار، فإن عليك كفارة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 139887 وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت عن أي واحد من الثلاثة تصوم ثلاثة أيام.
والله أعلم.